محمود المظفر
92
إحياء الأراضي الموات
صرف التحجير عن معناه الظاهر - وهو الأمارة على الإحياء - مع أنه ليس في هذه المحاولات كبير فائدة بحيث يترتب عليها وجود حكم أو حق مستقل عن حق عملية الإحياء ذاتها ، كما يترتب على القول بتفسير التحجير بأنه أمارة في رأي القائلين بالإباحة . 3 - وثالث الأسباب : هو عدم وجود مفهوم آخر مبلور ووارد في الأخبار ، يعبر عن حاجة هؤلاء القائلين بالإباحة إلى نمط من الحيازة والاستيلاء المجرد ، وله صفة المشروعية المانعة من التجاوز . ليس هناك غير مفهوم التحجير . مع أن هذا المفهوم هو وارد في أخبارهم خاصة ، كما مر . الفرع الثاني رأى الفقهاء في الحقوق المكتسبة بالتحجير يكاد يتفق الفقهاء « 1 » على اختلاف اتجاهاتهم المذكورة في ماهية التحجير على ثبوت الأحقية أو الأولوية بالتحجير في الأرض الموات ليس غير ، ثم على سقوط هذه الأحقية عند عدم المبادرة إلى الإحياء خلال مدة أنهاها بعضهم إلى ثلاث سنين « 2 » وهي المدة الواردة في بعض الآثار المنسوبة إلى عمر بن الخطاب كقوله : « ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق » « 3 » .
--> ( 1 ) . راجع : المسالك / إحياء الموات ، والتذكرة / إحياء الموات ، ومفتاح الكرامة - 7 / 25 من كتب الإمامية . والكاساني - 6 / 195 ، والزبلعى - 6 / 35 ، والسمرقندي في تحفة الفقهاء من كتب الأحناف . والبحر الزخار للزيدية - 4 / 74 . والمواق للمالكية - 6 / 12 حسبما يبدو من فحوى كلام أشهب . والماوردي - 178 . ونهاية المحتاج - 5 / 336 من كتب الشافعية . ( 2 ) . راجع البحر الزخار - 4 / 74 . الفتاوى المهدية - 5 / 315 . شرح الهداية - 8 / 138 ، مجمع الأنهر - 2 / 558 . المختار للفتوى - 217 . ( 3 ) . أبو يوسف - 65 ، ومجمع الأنهر - 2 / 559 .